للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ وَلُكْنَا (١) مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٢). [راجع: ٢٠٩].

١٠ - بَابُ (٣) مَا (٤) كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ (٥) (٦) فَيَعْلَمَ (٧) مَا هُوَ

"فَلَمْ يَجِدْهُ" في نـ: "فَلَمْ يَجِدْ"، وفي نـ: "فَلَمْ يَجِدُو"، وفي نـ: "فَلَمْ يَجِدُوا"."فَلَاكَ" في سـ، حـ، ذ: "فَلَاكَهُ". "وَلُكْنَا" في نـ: "فَلُكْنَا".

===

(١) من اللوك، وهو إدارة الشيء في الفم، "تن" (٣/ ١٠٨١)، ومرَّ قريبًا.

(٢) قوله: (ولم يتوضأ) قال الكرماني (٢٠/ ٣٠): فإن قلت: ما المقصود من ذكر "ولم يتوضأ"؟ قلت: بيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضًا للوضوء دفعًا لمن يقول: يجب الوضوء مما مسَّته النار، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٩) في "كتاب الطهارة".

(٣) بالإضافة.

(٤) مصدرية.

(٥) قوله: (لا يأكل حتى يسمَّى له) بفتح الميم المشددة مبنيًّا للمفعول؛ لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانوا -أي: العرب- لا يحرِّمون شيئًا منها، وربما أتوا به مشويًّا أو مطبوخًا فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه، ملتقط من "قس" (١٢/ ١٨٤)، "ف" (٩/ ٥٣٤).

(٦) أي: يذكر له اسم ذلك الشيء ويعرف له، "ك" (٢٠/ ٣٠).

(٧) بالنصب عطفًا على السابق، "قس" (١٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>