للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ (١) بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع ح: ٣٧٨، أخرجه: م ٤١١، د ٦٠١، س ٨٣٢، تحفة: ١٥٢٩].

٥٢ - بَابٌ (٢) مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟

قَالَ أَنَسٌ (٣) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٥)، عَنْ سُفْيَانَ (٦) قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو إِسْحَاقَ (٧) قَالَ: حَدَّثنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

قِيَامٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "قِيَامًا". "فِعْلِ النَّبِيِّ " في صـ: "فِعْلِ رَسوْلِ اللهِ". "قَالَ أَنَسٌ " في قتـ، ذ: "وَقَالَ أَنَسٌ". "عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "فَإذَا سَجَدَ" في سـ: "وَإذَا سَجَدَ".

===

(١) قوله: (وإنما يؤخذ … ) إلخ، إشارة إلى أن الذي يجب به العمل هو ما استقرَّ عليه آخر الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولما كان آخر الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - صلاته قاعدًا والناس وراءه قيامٌ، دَلّ على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والثوري وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي مع القاعد إلا قائمًا، "عمدة القاري" (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

(٢) بالتنوين.

(٣) "قال أنس" هو ابن مالك، هذا طرف من حديثه الماضي.

(٤) "مسدد" هو ابن مسرهد.

(٥) القطَّان.

(٦) "سفيان" هو الثوري ابن سعيد.

(٧) "أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السَّبِيعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>