فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى (١) - إِنَّكِ لَحَابسَتُنَا (٢) أَكُنْتِ أَفَضْتِ (٣) يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذَنْ (٤) ". [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤١٩٢، تحفة: ١٥٩٢٧].
٤٤ - بَابُ قَولهِ: {وَبُعُولَتُهُنَّ (٥) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (٦)} [البقرة: ٢٢٨]
فِي الْعِدَّةِ (٧)، وَكَيفَ يُرَاجعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَينِ.
٥٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٨) قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (٩) قَالَ:
"عَقْرَى أَوْ حَلْقَى" في نـ: "عَقْرَى حَلْقَى". "إِذَنْ" في نـ: "إِذًا" بالتنوين. "قَولِهِ" سقط في نـ. "أَوِ اثْنَتَيْنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَولِهِ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ". "أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ". في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ".
===
(١) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ١١٧).
(٢) أسند الحبس إليها لأنها سبب توقفهم إلى وقت طهارتها من الحيض، "تو"، ["ع" (١٤/ ٣٤٦)].
(٣) أي: طفت طواف الزيارة، "قس" (١٢/ ١١٧).
(٤) لأن طواف الوداع غير لازم للحائض، "قس" (١٢/ ١١٧).
(٥) أي: أزواج المطلقات، "بيض" (١/ ١٢٢).
(٦) إلى النكاح والرجعة إليهن، "بيض" (١/ ١٢٢).
(٧) قوله: (في العدة) تفسير لقوله: {فِي ذَلِكَ} أي: الرجعة تثبت في العدة، "كرماني" (١٩/ ٢٣٥).
(٨) هو ابن سلام، "ف" (٩/ ٤٨٣).
(٩) ابن عبد المجيد، "ف" (٩/ ٤٨٣).