للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ (١). [تحفة: ٢٢٥٤، ١٢٩٣٧].

٢٥ - بَابٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ (٢)

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى (٣)، لِقَوْلِ

===

(١) قوله: (وحديث جابر أصحّ) كذا عند جمهور الرواة عن الفربري، وهو مشكل؛ إذ لم يذكر غيره حتى يكون هو أصحّ منه، وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله: وحديث جابر أصح، من رواية إبراهيم النسفي عن البخاري، فلا إشكال فيها، قال: ووقع في رواية ابن السكن: "تابعه يونس بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة"، وفي هذا توجيه قوله: أصحّ، ويبقى الإشكال في قوله: تابعه، فإنه لم يتابعه بل خالفه، وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في "المستخرج"، فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال: "تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح"، وبهذا جزم أبو مسعود في "الأطراف"، فيكون الساقط من رواية الفربري على رواية ابن السكن: وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط، وعلى رواية الباقين سقط إسناد محمد بن الصلت جميعه، كذا في "الفتح" (٢/ ٤٧٤) و"تلخيصه".

قال الكرماني (٦/ ٨٧): حاصل الكلام أن الصواب إما طريقة النسفي، وهي بنقصان قوله: وحديث جابر أصح، وإما طريقة أبي مسعود وهي بزيادة حديث ابن الصلت، لا طريقة الفربري.

(٢) وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد: يصلي أربعًا كمن لم يحضر الجمعة، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى أربعًا وإن شاء ركعتين، "ك" (٦/ ٨٧).

(٣) يشير إلى مخالفة ما روي عن علي كرَّم الله وجهه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" لعموم الحديث المذكور، "تف"، ["قس" (٢/ ٧٧٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>