للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ رَجُلٍ (٥)، عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ (٦) أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [راجع ح: ١٠٨٩، أخرجه: م ٦٩٠، د ١٧٩٦، ٢٧٩٣، س ٤٧٧، تحفة: ٩٤٧، ١٧٢٦].

١٢٠ - بَابٌ لَا يُعْطَي الْجَزَّارُ (٧) مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

"حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ" في نـ: "حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ"، وفي أخرى: "اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ".

===

= (٤/ ٢٦٢).

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "إسماعيل" هو ابن علية.

(٣) "أيوب" ومن بعده تقدموا.

(٤) السختياني، "قس" (٤/ ٢٦٥).

(٥) قوله: (عن رجل. . .) إلخ، قال الكرماني: هو إسناد مجهول، لكنه مذكور على سبيل المتابعة، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول، وقيل: المراد به أبو قلابة، والله أعلم، كذا في "العيني" (٧/ ٣٢٤).

(٦) نصب على نزع الخافض، أي: على البيداء، "قس" (٤/ ٢٦٥).

(٧) قوله: (لا يعطي الجزّار) بالزاي ثم الراء: القصاب الذي ينحر الإبل، قاله الكرماني (٨/ ١٨٩). أي: لا يُعطي صاحبُ الهدي الجزارَ من الهدي شيئًا، وفي نسخة بلفظ المجهول، فالجزار نائب عن الفاعل، "قس"

<<  <  ج: ص:  >  >>