للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ (٥) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [راجع: ١٥٢١، أخرجه: م ١٣٥٠، ت ٨١١، س ٢٦٢٧، ق ٢٨٨٩، تحفة: ١٣٤٣١].

"قَالَ النَّبِيُّ" في قتـ: "قالَ رَسُول اللهِ".

===

= لنفسه في البراءة من الذنوب في يوم الولادة، أو يكون رجع بمعنى صار، والظرف خبره، ظاهره الصغائر والكبائر، قاله العيني (٧/ ٤٧١). قال عياض: ما في الأحاديث في تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، أي: فهي لا تكفر بعمل، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه، كذا في "المرقاة" (٢/ ٢٦٦) في أول "كتاب الصلاة". [وانظر: "الأوجز" (٦/ ٣٣٤ وما بعدها) فيه بحث نفيس في الموضوع].

(١) "محمد بن يوسف" الفريابي.

(٢) "سفيان" هو الثوري.

(٣) "منصور" هو ابن المعتمر.

(٤) "أبي حازم" تقدم الآن.

(٥) بالفتح، والكسر جائز، "ع" (٧/ ٤٧١).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>