"يَقْبَلُونَهَا" في حـ، سـ، ذ:"يَقْبَلُونَ". "قَالَ أَبو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ. "قَالَ أَبُو عَمْرٍو. . ." إلخ، سقط في نـ، [قلت: بل ثبت في نسخة الصغاني فقط].
===
(١) هو قول نافع، وهم موالي ابن عمر، "ع"(٦/ ٥٩١).
(٢) قوله: (يعطيها الذين يقبلونها) أي: الذي ينصبه الإمام لقبضها (١)، وبه جزم ابن بطال، وقال ابن التيمي: معناه من قال: أنا فقير، والأول أظهر، ويؤيّده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث:"قال أبو عبد الله -هو المصنف-: كانوا يعطون ليُجْمَعَ لا للفقراء"، "فتح الباري"(٣/ ٣٧٦).
(٣) البخاري.
(٤) أي: يعطون لمن ينصبه الإمام للقبض، لا للفقراء كما مرّ.
(٥) أي: يعطى صدقة الفطر منه. [إنها تجب على ولي الصغير الذي لم يحتلم إن كان له مال، أو على من تلزمه نفقته، وبه قال الأئمة الأربعة