(١) قوله: (امرأة لعمر) رضي الله عنها اسمها: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعيد بن زيد أحدِ العشرة المبشَّرة، "فتح"(٢/ ٣٨٣)، "ع"(٥/ ٥٠)، وفي "الخير الجاري"(١/ ٤٤٠): فلما خطبها شرطت أن لا يمنعها من المسجد فأجابها على كُرهٍ منه، فكانت تشهد، كذا في "القسطلاني"(٢/ ٦٤٣).
(٢) قوله: (فقيل لها: لم تَخْرُجين؟) القائل لها ابن عمر، فإن الحميدي وأصحاب "الأطراف" أخرجوا الحديث في مسند ابن عمر، ولا مانع أن يعَبِّرَ عن نفسه بـ "قيل"، ويحتمل أن يكون القائل عمر، ويكون من باب التجريد والالتفات، وعلى هذا فالحديث من مسند عمر، كما صَرَّحَ به سالم في روايته، كذا في "فتح الباري"(٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
وفي "الخير الجاري"(١/ ٤٤٠): ثم إن دلالة الحديث على الترجمة مثل ما سبق؛ لأن المرأة كانت راغبة مقيَّدة بحضور الجماعة، فكانت مع ذلك لم تشهد في الظهر والعصر، فكذا في الجمعة، فَعُلم أن صلاة الجمعة لم تكن واجبة عليها وإلا لأَتَتْها، وقد عُلم مما سبق من قول ابن عمر أن من لم يشهد الجمعة فلا غسل عليه، انتهى.