للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٧ - حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ (١) قَالَ: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٣)، عَنْ هِنْدٍ (٤) بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ

===

اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير التسليم فصلاته باطلة، حتى قال النووي: ولو اختلّ بحرف من حروف "السلام عليكم" لم تصحَّ صلاته، واحتجّوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحليلها التسليم"، رواه عن علي كرَّم الله وجهه أبو داود وغيره، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه الحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: اختلفوا في صحّته بسبب ابن عقيل، فقال محمد بن سعد: هو منكر الحديث لا يحتجّون بحديثه، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بِحُجَّة، وعنه: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وعلى تقدير صحَّته أجاب الطحاوي عنه بما محصله: أن عليًا كرَّم الله وجهه روي عنه: "من رَابَه إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تَمَّتْ صلاته"، فدلّ على أن معنى الحديث المذكور لم يكن عند علي أن الصلاة لا تتمّ إلا بالتسليم؛ إذ كانت تتمّ عنده بما هو قبل التسليم، فكان معنى "تحليلها التسليم" التحليل الذي ينبغي أن يحلَّ به لا بغيره. وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وصاحباه وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته، انتهى كلامُ العيني مع اختصار.

(١) "موسى بن إسماعيل" هو التبوذكي.

(٢) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(٣) محمد بن مسلم.

(٤) هي التابعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>