للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ (١) وَلَا الْعَمَائِمَ (٢)، وَلَا الْبَرَانِسَ (٣) إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (٤)، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ (٥) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (٦) ".

"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ" في هـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ".

===

(١) جمع سراويل.

(٢) جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، "قس" (٤/ ٤٣٠).

(٣) قوله: (ولا البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جُبَّة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الموحدة: القطن، "مجمع البحار" (١/ ١٧٨).

(٤) قوله: (وليقطع أسفل من الكعبين) وعن أحمد: لا يلزمه قطعهما في المشهور عنه، قال ابن قدامة: وروي ذلك عن رضي الله عنه، وبه قال عطاء وعكرمة، احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، وحديث جابر مثله رواه مسلم، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس وجابر مطلق يُحمَل على المقيَّد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، "ع" (٧/ ٥٢٦).

(٥) من الافتعال.

(٦) قوله: (القفازين) تثنية قُفَّاز بوزن رُمَّان، قال في "القاموس" (ص: ٤٦٩): شيء يُعمَل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، "قس" (٤/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>