"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ" في هـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ".
===
(١) جمع سراويل.
(٢) جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، "قس" (٤/ ٤٣٠).
(٣) قوله: (ولا البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جُبَّة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الموحدة: القطن، "مجمع البحار" (١/ ١٧٨).
(٤) قوله: (وليقطع أسفل من الكعبين) وعن أحمد: لا يلزمه قطعهما في المشهور عنه، قال ابن قدامة: وروي ذلك عن رضي الله عنه، وبه قال عطاء وعكرمة، احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، وحديث جابر مثله رواه مسلم، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس وجابر مطلق يُحمَل على المقيَّد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، "ع" (٧/ ٥٢٦).
(٥) من الافتعال.
(٦) قوله: (القفازين) تثنية قُفَّاز بوزن رُمَّان، قال في "القاموس" (ص: ٤٦٩): شيء يُعمَل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، "قس" (٤/ ٤٣٢).