للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَهَا مَا أَخَذَتْ (١)، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا.

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٤) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ (٥) الْكَاهِنِ،

"يُعْطِيهَا صَدَاقَها" في نـ: "لَهَا صَدَاقُهَا".

===

يطابق الترجمة. قال ابن بطال (٧/ ٥١٨): اختلف العلماء فيها على قولين: منهم من قال: لها المسمى، ومنهم من قال: لها مهر المثل، وهم الأكثر، "فتح" (٩/ ٤٩٤).

(١) قوله: (ولها ما أخذت) من الرجل، يعني صداقها المسمى "وليس لها غيره". قوله: "ثم قال" أي الحسن، أي قال الحسن البصري أولًا: لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك: لها صداق مثلها. والأول هو قول مالك المشهور، وسائر الفقهاء على هذين القولين: طائفة يقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك، وأما قول الثوري وأبي حنيفة: لا حدّ عليه، "ع" (١٤/ ٣٥٨).

(٢) هو ابن عيينة.

(٣) محمد بن مسلم.

(٤) هو عقبة بن عمرو البدري، "ك" (١٩/ ٢٤٤)، "ف" (٩/ ٤٩٤)، "ع" (١٤/ ٣٥٨).

(٥) بضم الحاء المهملة، وهو ما يعطى على الكهانة. و"الكاهن" هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناسَ بالكوائن، "ك" (١٩/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>