يطابق الترجمة. قال ابن بطال (٧/ ٥١٨): اختلف العلماء فيها على قولين: منهم من قال: لها المسمى، ومنهم من قال: لها مهر المثل، وهم الأكثر، "فتح"(٩/ ٤٩٤).
(١) قوله: (ولها ما أخذت) من الرجل، يعني صداقها المسمى "وليس لها غيره". قوله:"ثم قال" أي الحسن، أي قال الحسن البصري أولًا: لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك: لها صداق مثلها. والأول هو قول مالك المشهور، وسائر الفقهاء على هذين القولين: طائفة يقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك، وأما قول الثوري وأبي حنيفة: لا حدّ عليه، "ع"(١٤/ ٣٥٨).
(٢) هو ابن عيينة.
(٣) محمد بن مسلم.
(٤) هو عقبة بن عمرو البدري، "ك"(١٩/ ٢٤٤)، "ف"(٩/ ٤٩٤)، "ع"(١٤/ ٣٥٨).
(٥) بضم الحاء المهملة، وهو ما يعطى على الكهانة. و"الكاهن" هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناسَ بالكوائن، "ك"(١٩/ ٢٤٤).