للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَمْ قَبِلْتَ (١)؟

٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: أَنَّ امْرَأَة أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: "مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ (٢) ". فَقَالَ رَجُلٌ:

"أَمْ قَبِلْتَ" في نـ: "أَوْ قَبِلْتَ". "عَنْ سَهْلٍ" في ذ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ". "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ" في نـ: "أَتَتِ امْرَأَةٌ". "فِي النِّسَاءِ" في هـ، ذ: "بِالنِّسَاءِ".

===

وفي رواية الكشميهني: "إذا قال الخاطب للولي" وبه يتم الكلام، وهو الفاعل في قوله: "وإن لم يقل"، وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضًا. وهذه الترجمة معقودة لمسألة: هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول: تزوجت فلانة على كذا، فيقول الولي: زوجتكها بذلك، أو لا بد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن" أن الرجل قال: قد قبلت، لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب [والمعاودة] في ذلك، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه، انتهى، وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب، وقد قدمت في الباب الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٨).

(١) هذا مذهب الشافعي لوجود الاستدعاء الجازم، "قس" (١١/ ٤٨٥).

(٢) قوله: (ما لي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في

<<  <  ج: ص:  >  >>