(٢) الاستئذان: الإعلام، وسكوتها إذنها، والاستئمار: طلب الأمر، فدل الحديث على طلب الأمر من الثيب وعلى إعلام البكر، "خ".
(٣) على صيغة المجهول، "ع"(١٦/ ٢٤٩)، مرَّ الحديث (برقم: ٥١٣٦).
(٤) على صيغة المجهول، الاستئمار: الاستشارة، "ك"(٢٤/ ٨٢)، "ع"(١٦/ ٢٤٩).
(٥) أراد به أيضًا: أبا حنيفة، وأراد به التشنيع عليه، ولا وجه له في ذكره ها هنا، "ع"(١٦/ ٢٤٩).
(٦) قوله: (قال بعض الناس … ) إلخ، قال في "فيض الباري": هذا تشنيع عظيم، لكن الجواب هو حديث علي رضي الله عنه، وهو أن رجلًا ادعى على امرأة أنها نكحت له نفسها، فأنكرت، وأقام البينة على نكاحها، فقضى علي له، فقالت: يا أمير المؤمنين إذا كلفتني فزوجني؛ فإن الشاهدين شاهدا زور، فقال علي: شاهداك زوجاك. والعجب من البخاري مع رفعة درجته كيف ينكر هذا الحديث، ويطعن علي إمام الأئمة سراج الملة أبي حنيفة وأصحابه، انتهى، "عثماني". وقال في "الكفاية شرح الهداية": وله أن القضاء إظهار لعقد سابق فيها، وإلا تقدم العقد اقتضاء ضرورة صحة الإظهار لينقطع المنازعة بينهما من كل وجه، إذ لو لم يثبت الحل بينهما باطنًا، يكون هذا تمهيد للمنازعة بينهما لا قطعًا، "كفاية". وقال في "فتح القدير حاشية الهداية"(٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤): ولأبي حنيفة: أن القاضي مأمور بما في وسعه، وإنما في وسعه