فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ (١) رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.
[راجع: ٢٤١٣].
"أَقَر بِهِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَقَرَّ".
===
(١) قوله: (فرضّ … ) إلخ، اختلف العلماء في صفة القود؟ فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصًا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر. وقال الشافعي: إن طرحه في النار عمدًا حتى مات طرح في النار حتى يموت. وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف، واحتجوا بما رواه الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف"، وأخرجه أبو داود الطيالسي (ح: ٨٣٩) ولفظه: "لا قود إلا بحديدة". وأجابوا عن حديث الباب أنه نسخ بنسخ المثلة، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرنيين. فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث لم يثبت له إسناد، وجابر مطعون فيه؟ قلت: وإن طعن فيه فقد قال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا [في] أن جابرًا ثقة، وقال شعبة: صدوق في الحديث، وأخرج له ابن حبان، وقد روي مثله عن أبي بكرة، رواه ابن ماجه بإسناده الجيد، وعن أبي هريرة رواه البيهقي من حديث الزهري عن أبي سلمة عنه نحوه، وعن عبد الله بن مسعود أخرجه البيهقي أيضًا من حديث إبراهيم عن علقمة عنه، ولفظه:"لا قود إلا بالسلاح"، وعن علي رضي الله عنه رواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه، ولفظه:"لا قود إلا بحديدة"، وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني من حديث أبي عازب عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"القود بالسيف". وهؤلاء ستة أنفس من الصحابة رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القود لا يكون إلا بالسيف، ويشد