٥٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام (٥) بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بأَخٍ (٦) لِي يُحَنِّكُهُ (٧)(٨)،
"حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ" في نـ: "قال: حدثنا العنقزي". "الصُّورَةُ" في نـ: "الصُّوَرُ".
===
(١) أي: عبيد الله بن موسى، "قس"(١٢/ ٣٤١).
(٢) قوله: (العنقزي) بفتح المهملة والقاف وإسكان النون بينهما وبالزاي: عمرو بن محمد الكوفي، مات سنة تسع وتسعين ومائة، والعنقز هو المرزنجوش، ولعله كان يبيعه، "ك"(٢٠/ ١١٥).
(٣) منبهاً على ما حذف في الأولى، "قس"(١٢/ ٣٤١).
(٤) هشام بن عبد الملك، "ع"(١٤/ ٥٤١).
(٥) يروي عن جده أنس، "ع"(١٤/ ٥٤١).
(٦) أخوه من أمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة، "ف"(٩/ ٦٧١).
(٧) فيه استحباب تحنيك المولود، وحمله إلى أهل الصلاح، ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، "ك"(٢٠/ ١١٦ - ١١٧).
(٨) قوله: (يحنكه) أي: يدلك في حنكه بتمرة ممضوغة ونحوها، و"المربد" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة: الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم. وإطلاق المربد هاهنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل. قوله:"يسم شاة" في "التوضيح"(٢٦/ ٥٥٢): الوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال (٥/ ٤٥٣)، وعندنا أنه حرام، وفي أفراد مسلم (ح: ٢١١٧) من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي