للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "أو تخرق" بالخاء المعجمة على صيغة المجهول، عطف على قوله: هل تكسر الدنان، و"الزِّقاق" بكسر الزاي جمع زِقٍّ جمع الكثرة، وفيه أيضًا الخلاف المذكور، فإن كان شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في رواية، وعند أبي يوسف لا يضمن، لأنه من جملة الأمر بالمعروف، وقال مالك: زِقُّ الخمر لا يطهِّره الماء لأن الخمر غاص في داخله، وقال غيره: يطَهِّره، ويبنى على هذا الضمان وعدمه، والفتوى على قول أبي يوسف خصوصًا في هذا الزمان.

وقد روى أحمد من حديث ابن عمر قال: "أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاقُ خمرٍ جُلِبَت من الشام، فشقّ بها ما كان من تلك الزقاق".

قوله: "فإن كسر صنمًا" أي هل يجوز ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ ولم يذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضًا، قال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليبًا فإنه يضمن حال كونه صليبًا لا حال كونه صالحًا لغيره، لأن النصراني مقرٌّ على ذلك، فصار كالخمر، وقال أحمد: لا يضمن، وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا يضمن، وإلا لزمه ما بين قيمته قبل الكسر وقيمته بعده، لأنه أتلف ما له قيمة.

قوله: "أو طنبورًا" بضم الطاء، وهو الأشهر وقد يُفْتَح، وهو آلة مشهورة من آلات الملاهي.

قوله: "أو ما لا ينتفع بخشبه" قال الكرماني: يعني أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر، كآلات الملاهي، فهو تعميم بعد تخصيص، ويحتمل أن يكون: "أو"، بمعنى: "إلى أن"، يعني فإن كسر طنبورًا إلى حدٍّ لا يُنْتَفَع بخشبه، أو هو عطف على مقدر، وهو: كسرًا ينتفع بخشبه، أي كسر كسرًا ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>