"فَإنْ كَسَرَ" في نـ: "وَإنْ كَسَرَ". "قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ" في ذ: "قَالَ: عَلَى الْحُمُرِ". "وَأَهْرِيقُوهَا" في ذ: "وَهَرِيقُوهَا".
===
والكلام في هذا الفصل أيضًا على الخلاف والتفصيل، فقال أصحابنا: من كسر لمسلم طنبورًا أو بربطًا أو طبلًا أو مزمارًا أو دُفًّا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: لا يضمن ولا يجوز بيعها، هذا كله من "العيني" مختصرًا (٩/ ٢٤١ - ٢٤٣).
(١) ما يُتَّخَذ إلهًا من دون الله، "ع"(٩/ ٢٤٢).
(٢)"شريح" هو ابن الحارث الكندي، القاضي. [أثره أخرجه ابن شيبة رقم: ٢٣٢١٤].
(٣) البصري، "قس"(٥/ ٥٤٨). [هذا الحديث هو التاسع من ثلاثيات البخاري].