للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا (١) أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ (٢) فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ (٤)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: "عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ " قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ (٥) الأَنَسِيَّةِ (٦)، قَالَ: "اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِيقُوهَا"، قَالُوا: أَلَا نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: "اغْسِلُوا".

"فَإنْ كَسَرَ" في نـ: "وَإنْ كَسَرَ". "قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ" في ذ: "قَالَ: عَلَى الْحُمُرِ". "وَأَهْرِيقُوهَا" في ذ: "وَهَرِيقُوهَا".

===

والكلام في هذا الفصل أيضًا على الخلاف والتفصيل، فقال أصحابنا: من كسر لمسلم طنبورًا أو بربطًا أو طبلًا أو مزمارًا أو دُفًّا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: لا يضمن ولا يجوز بيعها، هذا كله من "العيني" مختصرًا (٩/ ٢٤١ - ٢٤٣).

(١) ما يُتَّخَذ إلهًا من دون الله، "ع" (٩/ ٢٤٢).

(٢) "شريح" هو ابن الحارث الكندي، القاضي. [أثره أخرجه ابن شيبة رقم: ٢٣٢١٤].

(٣) البصري، "قس" (٥/ ٥٤٨). [هذا الحديث هو التاسع من ثلاثيات البخاري].

(٤) الأسلمي، "قس" (٥/ ٥٤٨).

(٥) بضمتين، جمع حمار، "ع" (٩/ ٢٤٤).

(٦) أي: الأهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>