للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ (٤) إِلَى الرُّبْعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ". [أخرجه: م ١٦٢٩، س ٣٦٣٤، ق ٢٧١١، تحفة: ٥٨٧٦].

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٥)، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ (٦)،

"كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ" في نـ: "كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ".

===

هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حَدَّه فقد أتى ما نهى عنه، وقال ابن المنير: لم يُرِد البخاري هذا، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثَتُه لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية، "فتح الباري" (٥/ ٣٧٠).

(١) "قتيبة بن سعيد" البغلاني.

(٢) "سفيان" هو ابن عيينة، فإن قتيبة لم يلحق الثوري، "فتح" (٥/ ٣٧٠).

(٣) "عن أبيه" عروة بن الزبير.

(٤) قوله: (لو غضّ الناس) بمعجمتين، أي: لو نقص الناس من الثلث شيئًا لكان خيرًا لهم، أو هو للتمني فلا حاجة إلى تقدير الجزاء، قاله الكرماني (١٢/ ٦٢)، قوله: "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هو كالتعليل لِمَا اختاره من النقصان عن الثلث، وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه -صلى الله عليه وسلم- الثلثَ بالكثرة، "فتح" (٥/ ٣٧٠).

(٥) "محمد بن عبد الرحيم" الحافظ المعروف بصاعقة.

(٦) "زكرياء بن عدي" أبو يحيى الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>