"كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ" في نـ: "كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ".
===
هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حَدَّه فقد أتى ما نهى عنه، وقال ابن المنير: لم يُرِد البخاري هذا، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثَتُه لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية، "فتح الباري"(٥/ ٣٧٠).
(١)"قتيبة بن سعيد" البغلاني.
(٢)"سفيان" هو ابن عيينة، فإن قتيبة لم يلحق الثوري، "فتح"(٥/ ٣٧٠).
(٣)"عن أبيه" عروة بن الزبير.
(٤) قوله: (لو غضّ الناس) بمعجمتين، أي: لو نقص الناس من الثلث شيئًا لكان خيرًا لهم، أو هو للتمني فلا حاجة إلى تقدير الجزاء، قاله الكرماني (١٢/ ٦٢)، قوله:"لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هو كالتعليل لِمَا اختاره من النقصان عن الثلث، وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه -صلى الله عليه وسلم- الثلثَ بالكثرة، "فتح"(٥/ ٣٧٠).