للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (١) (٢). [تحفة: ٨٣٠٦].

٥٢٩١ - وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ (٣): حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ (٤) حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَليْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ (٥) ذَلِكَ (٦) عَنْ

"يَعْزِمَ الطَّلَاقَ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما: "يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ". "وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ" في نـ: "وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ". "يُوقَفُ" في هـ: "يُوقَفُهُ".

===

(١) قوله: (أو يعزم الطلاق كما أمره اللَّه عزَّ وجلّ) قال في "الفتح" (٩/ ٤٢٨): هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخيَّر الحالف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته، وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياسًا على العدة، لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها. وأخرج الطبري (رقم: ٤٥٦٩) بسند صحيح عن ابن مسعود، وبسند آخر لا بأس به عن علي (رقم: ٤٥٦١): "إن مضت أربعة أشهر ولم يفئْ طلقت طلقة بائنة"، وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله. وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد: "إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنًا ولا عدة عليها". وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن عباس مثله، انتهى مختصرًا. قال في "الهداية" (١/ ٢٥٩): ومذهبنا هو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت وكفى بهم قدوةً.

(٢) بقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]، "قس" (١٢/ ٧٠).

(٣) هو ابن أبي أويس، "ف" (٩/ ٤٢٨).

(٤) أي: يحبس، "ك" (١٩/ ٢٠٨).

(٥) على صيغة المجهول لأجل التمريض"ع" (١٤/ ٢٩٧).

(٦) أي: الإيقاف، "ف" (٩/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>