للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آلَى (١) (٢) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ (٣) رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ (٤) لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. قَالَ: "الشَّهْرُ (٥) تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [راجع: ٣٧٨، تحفة: ٦٧٩].

٥٢٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ (٧) إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ (٨)،

"آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام". "وَكَانَتِ انْفَكَّتْ" في نـ: "وَكَانَ انْفَكَّتْ". "قَالَ: الشَّهْرُ" في نـ: "فَقَالَ: الشَّهْرُ". "الإِيلَاءِ الَّذِي" في نـ: "الآيةِ الَّتي". "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(١) مشتق من الإيلاء اللغوي لا من الإيلاء الفقهي.

(٢) قوله: (آلى) من الإيلاء، وهو الحلف، ولا يريد به الإيلاء الفقهي، فمن ثم قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، لكن وجّهه العيني (١٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦) من حيث إن المراد بالإيلاء في الآية هو الشرعيُّ، وفي الحديث اللغويُّ وهو الحلف، فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي، فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وأدنى المطابقة كافٍ، انتهى.

(٣) الفكُّ انفراج المنكب والقدم عن مفصله، "ع" (٨/ ٤٥).

(٤) وهي الغرفة، مرَّ بيان ذلك (برقم: ٢٤٦٨).

(٥) أي: ذلك الشهر المعهود، "ك" (١٩/ ٢٠٧).

(٦) هو ابن سعيد.

(٧) أي: الأشهر الأربعة، "ك" (١٩/ ٢٠٧).

(٨) بأن يطأها، "قس" (١٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>