للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى قَوْلهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]

{فَاءُوا} [البقرة: ٢٢٦]: رَجَعُوا.

٥٢٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ (١)، عَنْ أَخِيه (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٣)، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

"إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} " في مه بدله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. " {فَاءُوا}: رَجَعُوا" كذا في سفـ، ولغيره: " {فَإِنْ فَاءُوا}: رَجَعُوا".

===

يجامعوهن، والإيلاء الحلف، وتعديته بعلى، ولكن لما ضمن هذا القسم بمعنى البعد عُدي بمن. قوله: " {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} " مبتدأ وما قبله خبره، والتربص: الانتظار والتوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولي حق التلبث في هذه المدة، ولا يطالب بفيء ولا طلاق، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢١). قال العيني (١٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣): الإيلاء في اللغة الحلف، والإيلاء المذكور في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} هو الحلف على ترك قربان امرأته -أي: وطئها- أربعة أشهر أو أكثر منها، كقوله لامرأته: واللَّه لا أقربكِ أربعة أشهر، أو لا أقربك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، ويروى عن عطاء، قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر، قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، وإن حلف على أربعة أشهر أو فما دونها لم يكن موليًا، انتهى مختصرًا.

(١) اسمه عبد اللَّه.

(٢) هو أبو بكر عبد الحميد.

(٣) هو ابن بلال، "ف" (٩/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>