للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} إِلَى آخِرِ الآيَتَينِ إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٢٣ - ٢٤].

وَقَالَ أَنَسٌ (١): {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤]: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (٢) (٣). وَقَالَ (٤): {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ (٥) حَتَّى يُؤْمِنَّ}

"{وَعَمَّاتُكُمْ. . .} إلخ" في ك بدله: "الآيتين، إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} " -ساق في رواية كريمة إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} وقال: "الآيتين، إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} "، كذا في "قس" (١١/ ٤٤١)، وفي "الفتح" (٩/ ١٥٤): وساق في رواية كريمة إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، ثم قال: "إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} "، واللَّه أعلم-. "وَالْمُحْصَنَاتُ" في نـ: "فِي {الْمُحْصَنَاتُ} ". "جَارِيَتَهُ" في هـ: "جاريةً".

===

(١) وصله إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن " بإسناد صحيح، "ف" (٩/ ١٥٤).

(٢) قوله: (لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده) أي: من تحت عبده فيطأها، والأكثرون على أن المراد بما ملكت أيمانهم: اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات، "قس" (١١/ ٤٤٢).

(٣) أي: من تحت عبده فيطأها، "قس" (١١/ ٤٤٢).

(٤) أي: قال اللَّه تعالى، وأشار به إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على ما في الآيتين فذكر المشركة، "ف" (٩/ ١٥٤).

(٥) أي: غير الكتابيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>