للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البقرة: ٢٢١]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

٥١٠٥ - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ (١) (٢) بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ (٣)، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ (٥). ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

"حَدَّثَنِي حَبِيبٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ". "عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ".

===

(١) الإمام.

(٢) ليس له في "الصحيح" غير هذا الموضع، "تو" (٧/ ٣٢٢٦)، أي: بلا واسطة، وإلا أخرج عنه في "المغازي" (برقم: ٤٤٧٣) بواسطة، وسيجيء في "اللباس" (برقم: ٥٨٧٩): زاد أحمد بن حنبل كذا وهو الثالث من ذكره.

(٣) الثوري، "ف" (٩/ ١٥٤).

(٤) هو ابن أبي ثابت، "ف" (٩/ ١٥٤).

(٥) قوله: (حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع) والصهر: حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب: أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج، قال النووي: المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الصهر: من يحرم على التأبيد: أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب والأجداد وإن علت، وبنت الزوجة بعد الدخول على الأم، ومن يحرم على غير التأبيد: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذا ما ذكره "الطيبي" (٦/ ٢٧٦). قال علي القاري (٦/ ٣٤٠): فيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية، وكذا زوجة الأب مستفاد من قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>