للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا (١)} [الواقعة: ٦٣ - ٦٥].

٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٣). ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ (٤)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ (٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا (٧)، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٨) ".

"ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ. "قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(١) أي: هشيمًا لا يُنتفع به.

(٢) الثقفي، "قس".

(٣) الوضاح بن عبد الله اليشكري، "قس" (٥/ ٣٣٦).

(٤) "عبد الرحمن بن المبارك" ابن عبد الله العَيْشي بعين مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فشين معجمة منسوب إلى بني عايش.

(٥) المذكور.

(٦) ابن دعامة.

(٧) قوله: (ما من مسلم يغرس … ) إلخ، فيه فضل الغرس والزرع، واستدلّ به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، قيل: أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل: أفضلها التجارة، وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، "ع" (٩/ ٥).

[قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأطيبها التجارة عند الشافعي، والزراعة عندي، ورجّحه في "الروضة"، وقال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة، انظر: "اللامع" (٦/ ٢٧٣)].

(٨) أي: الثواب في الآخرة، "ف" (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>