للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {لَا تَعْضُلُوهُنَّ (١)}: لَا تَقْهَرُوهُنَّ. {حُوبًا} [النساء: ٢]: إِثْمًا. {تَعُولُوا} [النساء: ٣]: تَمِيلُوا. {نِحْلَةً} [النساء: ٤]: فالنِّحْلَةُ الْمَهْرُ (٢).

"لَا تَقْهَرُوهُنَّ " في هـ، ذ، قا: "لَا تَنْتَهِرُوهُنَّ". "فالنِّحْلَةُ" كذا في ذ، وفي غيره: "النِّحْلَةُ".

===

حذف مضاف، أي: أن ترثوا أموال النساء، والخطاب للأزواج، كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمالهن، وإما من غير حذف والخطاب للأولياء، كما يأتي قريبًا. وقوله: " {كَرْهًا} " حال من النساء، أي: ترثوهن كارهاتٍ أو مُكْرَهاتٍ، وقيل: تم الكلام بقوله: " {كَرْهًا} "، ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل. قوله: "إلا أن يأتين بفاحشة" كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، ملتقط من "البيض" (١/ ٢٠٦) و"القس" (١٠/ ١٥٦).

(١) " {لَا تَعْضُلُوهُنَّ} " أي: "لا تقهرونهن" بالقاف. ولأبي ذر عن الكشميهني: "لا تَنتهروهُن" بالنون، "قس" (١٠/ ١٥٧). قال الشيخ ابن حجر: هو وهم، والصواب ما عند الجماعة. قال تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم: أي: "إثمًا". وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال ابن عباس فيما وصله ابن المنذر: أي: "تميلوا"، من عال يعول إذا مَالَ وجَارَ، وفسره الشافعي بأن لا تكثر عيالكم. قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم والطبري: "النحلة" ولأبي ذر "فالنحلة" المهر، وقيل: فريضة مسماة. وقيل: عطية وهبة، وسمي الصداق نحلة لأنه لا يجب في مقابلته عوض مالي غير التمتع، "قسطلاني" (١٠/ ١٥٧).

(٢) وقيل: فريضة مسماة، وقيل: عطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>