للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ، مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَاب اللهِ (١) فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (٢) ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: س في الكبرى ٦٤٠٤، تحفة: ١٦٤٦٦].

"فَإنَّمَا الْوَلَاءُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَإنَّ الْوَلَاءَ". "ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعدُ، مَا بَالُ" كذا في هـ، وفي نـ: "ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ". "أُنَاسٍ" في ذ: "النَّاسِ". "شُرُوطًا" في هـ: "شَرْطًا".

===

(١) قوله: (ليس في كتاب الله) التذكير في "ليس" باعتبار الجنس أو باعتبار المذكور، والمراد من كتاب الله حكم الله، "قس" (٥/ ١٣٦).

وفي الحديث إشكال من حيث إن هذا الشرط يُفْسِد البيعَ، ومن حيث إنها خدعت البائع وشرطتْ لهم ما لا يصحّ، فكيف أذن -صلى الله عليه وسلم- لعائشة؟ قيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان بَيَّنَ لهم أن هذا الشرط باطل لا يصحّ، فلما أبوا قال لعائشة هذا، قالوا: والحكمة فيه -أي: في إذنه فيه ثم إبطالِه- أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام [بالحج] في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخِه وجَعْلِه عمرةً ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تُحْتَمَل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، كذا في "النووي" (٥/ ٤٠٢)، وستجيء الزيادة في بيانه (برقم: ٢١٦٨).

(٢) أي: أحكم وأقوى، "ع" (٨/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>