للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ". [أطرافه: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٧٩٤، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦، ٥٨٤٧، ٥٨٥٢، أخرجه: م ١١٧٧، تحفة: ٨٤٣٢، ٦٩٢٥].

===

"وليقطعهما"، وهذا زيادة على سؤال السائل، وفيه بيان لحالة الاضطرار، وهو موضع الترجمة، [قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة: التنبيه على أن مطابقة الجواب للسائل غير لازم، بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامًا جاز، "فتح الباري" (١/ ٢٣١)].

وقال الكرماني (١/ ٦٠): اعلم أنه سئل عما يجوز لبسُه، فأجاب بما لا يجوز لبسه؛ ليدلّ بطريق المفهوم على ما يجوز لأنه أخصر.

[براعة اختتام الكتاب عند الحافظ "ليقطعهما … " إلخ، وعند شيخنا في لباس المحرم فإنه يُذَكِّر الموت].

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>