رَجُلٌ (١) فَصلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ، فَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ (٢) فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيرَه، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ:"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [راجع ح: ٧٥٧].
"مَا أُحْسِنُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَمَا أُحْسِنُ". "فَقَالَ: إذَا" كذا في قتـ، وفي نـ:"قَالَ: إذَا". "مَا تَيَسَّرَ" في صـ: "بِمَا تَيَسَّرَ".
===
(١) اسمه: خلاد بن رافع، "ف"(٢/ ٢٧٧).
(٢) قوله: (ارجع فصلِّ … ) إلخ، أمر بالإعادة لكونه لم يتمَّ الركوع والسجود، وبه المطابقة، وصرح بذلك ابن أبي شيبة، ولفظه:"دخل رجل فصلَّى صلاةً خفيفةً لم يتمّ ركوعَها ولا سجودَها … "الحديث، كذا في العيني (٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، والقسطلاني (٢/ ٥٠٤)، فعلى هذا الترجمةُ شارحة للحديث.
وهذا الحديث حجة لمن قال: الطمأنينة فرض في الركوع والسجود، وإن لم تكن فرضًا لَمَا أمر - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة. ومن قال: إنها ليست بفرض؛ حمل الحديثَ على الزجر والتهديد، والدليل عليه ما زاد الترمذي (ح: ٢٧٨) عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا فعلت ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقصت من صلاتك" قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.