إلا بالقبض، كما هو مذهب الجمهور، ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود، وقال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوِّزون الرهن في الحضر والسفر، ومنعه مجاهد وداود في الحضر، "عيني"(٩/ ٢٩٦).
(١)"مسلم بن إبراهيم" الفراهيدي.
(٢)"هشام" الدستوائي.
(٣)"قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(٤) ابن مالك.
(٥) قوله: (ولقد رهن) هو معطوف على محذوف بيَّنه ما رواه أحمد [٣/ ٢١١]: أن يهوديًا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجابه، ولقد رهن … إلخ، وهذا اليهودي هو أبو الشحم واسمه كنيته، كذا في "العيني"(٩/ ٢٩٧)، و"الفتح"(٥/ ١٤٠).
(٦) قوله: (إهالة) بكسر الهمزة: الودك أي الدسم، كذا في "الكرماني"(١١/ ٦٨)، قال العيني (٩/ ٢٩٧): ما أذيب من الشحم والألية، وقيل: هو كل دسم جامد، وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان، قوله:"سَنِخَة" بكسر النون وبالخاء المعجمة: المتغيرة الريح الفاسدة.