"لِسُوءِ الظَّنِّ" في سـ، حـ، ذ:"بِسُوءِ الظَّنِّ". "مَالُ الْمُسْلِمِينَ" زاد في نـ: "بِالظَّنِّ". "آيَةُ الْمُنَافِقِ" زاد في نـ: "ثلاثٌ".
===
لكن قال شمس الأئمة في "المبسوط": إلا أن هذه زيادة شاذّة غير مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر:"إذا أقرّ الرجل بدين في مرضه لرجل غيرِ وارث فإنه جائز، وإن أحاط ذلك ماله، وإن أقرّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدِّقه الورثة" وبه أخذ علماؤنا؛ فإنّ قول الواحد من فقهاء الصحابة مقدّم على القياس، انتهى. [انظر "اللامع"(٧/ ١٩٤)].
(١) قوله: (إذا اؤتُمِنَ خان) فإن قلت: ما وجه دلالته عليه؟ قلت: إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه، وإذا أقرّ لا بد من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة، "ك"(١٢/ ٦٦)، "خ"(٢/ ٢٩٤).
(٢) قوله: (فلم يَخُصَّ) أي: لم يفرِّق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه، فيصح الإقرار سواء كان للوارث أو لغيره، ومرّ حديث "آية المنافق" بتمامه في "كتاب الإيمان"، "ك"(١٢/ ٦٧).