(١)" وقال الحسن" البصري، مما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر موصولًا.
(٢)"وقال الشعبي" عامر بن شراحيل.
(٣) قوله: (قضاني) أي: أدّاني حقي، وفي "الفتح"(٥/ ٣٧٦): قال ابن التين: وجهه أنه لا تُتَّهَمُ بالميل إلى زوجها في تلك الحال، ولا سيما إن كان لها ولد من غيره، انتهى.
(٤)"وقال بعض الناس" قيل: المراد السادة الحنفية.
(٥) قوله: (قال بعض الناس) أي: الحنفية يقولون: لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنّة أنه يريد به الإساءةَ في أمر الآخر، ثم ناقضوا حيث جوّزوا إقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد الاستحسان من غير دليل يدل على امتناع ذلك وجوازِ هذه، ثم ردّ عليهم بأنه سوء ظنٍّ به وبأنه لا يحل مال المسلمين أي: المُقَرّ له لحديث "إذا اؤتُمِنَ خان"، كذا في "مجمع البحار"(١/ ١٩٣).
قال العيني (١٠/ ٢٤): لم يعلِّلِ الحنفية عدم جواز إقرار المريض بهذه العبارة، بل لأنه ضرر لبقية الورثة، ومذهب المالكية كأبي حنيفة إذا اتّهم، وهو اختيار الروياني من الشافعية، والأظهر عندهم أنه يقبل مطلقًا كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار، ولأنه انتهى إلى حالة يصدَّق فيها الكذوب، فالظاهر أنه لا يقرّ إلا بتحقيق، كذا قاله القسطلاني (٦/ ٢٥٩).
قال صاحب "البرهان": ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة عام حجة الوداع:"إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدَّين"،