للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَطَاءً (١) وَابْنَ أُذَيْنَةَ (٢) أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْم (٣) مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ (٤): إِذَا أَبْرَأً الْوَارِثَ (٥) مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ (٦) امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّهُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا (٧).

"مَا يُصدَّقُ بِهِ" في نـ: "مَا تَصدَّقَ بِهِ". "عَمَّا أُغْلِقَ" في سـ، حـ: "عَنْ مَالٍ أغْلِقَ".

===

(١) " وعطاءً" هو ابن أبي رباح، فيما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١٤٠] أيضًا.

(٢) "وابن أذينة" بضم الهمزة وفتح الذال المعجمة وبعد التحتية الساكنة نون، عبد الرحمن الليثي المدني، قاضي البصرة، التابعي الثقة، كان مالك يروي عنه الفقه، "ك" (١٢/ ٦٥)، "خ". فيما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١٣٩] أيضًا بإسناد رجاله ثقات.

(٣) قوله: (آخر يوم) بالنصب والرفع، أي: أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره، والمقصود أن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يُصَدَّق به، ويحكم بإنفاذه، وفي بعضها "تَصَدَّق" بلفظ الماضي من التصدق، والأول هو المناسب للمقام، "ك" (١٢/ ٦٥).

(٤) "وقال إبراهيم" النخعي، "والحكم" ابن عتيبة، فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما [رقم: ٢٣٥٢٧].

(٥) بالنصب.

(٦) بلفظ المجهول، و"امرأته" نائب فاعله، "خ".

(٧) قوله: (عما أغلق عليه بابها) بالرفع نائب عن الفاعل، وفي بعضها "عن مال أغلق عليها"، قال العيني (١٠/ ٢٤): والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يُتَعَرَّضُ لها، فإن جميع ما في بيته لها، وإن لم يشهد لها زوجها بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>