للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ (١). وَهَذَا (٢) أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ (٣)، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ (٤): يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضَهَا،

"يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ" زاده في نسخة الصغاني، "ف" (٩/ ٤٧٦).

===

(١) أي: الثاني كالأول، "قس" (١٢/ ١١٠).

(٢) أي: قول الزهري، ["ك" (١٩/ ٢٣١)].

(٣) أي: الثوري، "ع" (١٤/ ٣٣٧).

(٤) قوله: (وقال معمر) بفتح الميمين، هو أبو عبيدة بن المثنى، مات سنة عشر ومائتين. قوله: "أقرأت المرأة إذا دنا حيضها" قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض، ويقال: هو من الأضداد. وقوله: "ما قرأَتْ بسَلًى قط" بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بغير همز السَّلى: هو غشاء الولد، أي جلدة رقيقة يكون فيها الولد، أي: ما جمعتْ ولدًا، أي لم يضم رحمها على ولد. مراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض -يعني هو من الأضداد، "ك" (١٩/ ٢٣١) -، وبمعنى الضم والجمع، وهو كذلك، وجزم به ابن بطال، ملتقط من "ف" (٩/ ٤٧٦)، "خ"، "ك" (١٩/ ٢٣١).

قال العيني (١٤/ ٣٣٧): واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طُلِّقت، فقال الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الأقراء الحيض، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد -في أصح الروايتين- وإسحاق، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>