للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي (١) الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]: إِلَى أَمْصَارِكُمْ (٢) الشَّاةُ تُجْزِئُ (٣) (٤)، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (٥)، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابهِ وَسَنَّهُ (٦) نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ (٧) لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ

===

= الأكثر، وقال المالكية: يصوم أيام التشريق أو ثلاثة بعدها؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} أي: في وقته، وذو الحجة كلُّها وقت عندهم، ولنا: أنه نهى عن صوم أيام التشريق، ولأنّ ما بعدها ليس من وقت الحجّ عندنا، قاله القسطلاني (٤/ ٩٠).

(١) آخرها يوم عرفة، وبعده لا يجزئه بل صار الدم متعيّنا عند الحنفية، كذا في "العيني" (٧/ ١١٩) و"الدر" (٣/ ٥٥٨).

(٢) قوله: ({وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}: إلى أمصاركم) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع، قال العيني (٧/ ١١٩ - ١٢٠): والمستحبّ في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله إذ جواز ذلك مجمع عليه، ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة وفي الطريق، وهو محكيّ عن مجاهد وعطاء وهو قول مالك، وللشافعي أربعة أقوال، أصحُّها عند رجوعه إلى أهله، انتهى. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أفعال الحجّ، كذا في "ك" (٨/ ٩٨).

(٣) أي: تكفي لدم التمتع، "ع" (٧/ ١١٩).

(٤) جملة حالية نحو: كلّمته فوه إلى فِيّ، بدون واو، "ع" (٧/ ١١٩).

(٥) ذكرهما للبيان وإلا فهما نفس النسكين، "قس" (٤/ ٩١).

(٦) أي: شرعه حيث أمر الصحابة بالتمتع، "ك" (٨/ ٩٨).

(٧) قوله: {ذَلِكَ} هو إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام، وحاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه على دون

<<  <  ج: ص:  >  >>