للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَحِلُّ لَهُ (١) حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢) ". ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ (٣) أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ (٤) وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا (٥)، وَعَلَيْنَا الْهَدْىُ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٦) فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"لَا يَحِلُّ لَهُ" في نـ: "لَا يَحِلُّ". "وَبِالصَّفَا" في نـ: "وَبَينَ الصَّفَا". "فَقَدْ تَمَّ" في نـ: "وَقَدْ تَمَّ".

===

(١) قوله: (فإنه لا يَحِلّ له) أي: لا يحلّ له شيء من محظورات الإحرام، "قس" (٤/ ٩٠).

(٢) بأن ينحر بمنى، "قس" (٤/ ٩٠).

(٣) قوله: (ثم أَمَرَنا عَشِيَّةَ التروية) أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة "أن نُهِلّ بالحجّ" من مكة. قوله: "فإذا فرغنا من المناسك" من الوقوف بعرفةَ والمبيتِ بمزدلفة والرمي والحلق، "ع" (٧/ ١١٩).

(٤) أي: طواف الإفاضة.

(٥) قوله: (فَقَدْ تَمَّ حَجُّنا) وللكشميهني: "وقَد تَمَّ" بالواو بدل الفاء، ومن قوله: "فقد تمّ حجنا" إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن أوّله إلى هنا مرفوع، "قس" (٤/ ٩٠)، "ع" (٧/ ١١٩).

(٦) قوله: ({فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}) أي: الهدي " {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} " في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلّل، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحجّ لأنها عبادة بدنية فلا تُقَدَّمُ على وقتها، ويستحب قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطره، وقال أبو حنيفة: في أَشْهُرِه -أي: أشهر الحجّ- بين الإحرامين، والأحبّ أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه -رجاء أن يقدر على الهدي، "ع" (٧/ ١٢٠) -، ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق عند

<<  <  ج: ص:  >  >>