للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٣)، عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِ الَلَّهِ (٤)، عَنْ أَسْمَاءَ (٥) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي مَالٌ إلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ (٦)، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقِي، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى (٧) عَلَيْكِ". [راجع: ١٤٣٣، أخرجه: م ١٠٢٩، س ٢٥٥١، تحفة: ١٥٧١٤].

"فَأَتَصدَّقُ" في سـ: "أَفَأَتَصدَّقُ". "فَيُوعَى عَلَيْكِ" في شحج: "فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ".

===

إلى الله، وقال مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا من ثلث مالها خاصّة قياسًا على الوصية، كذا في "العيني" (٩/ ٤١٢ - ٤١٣).

(١) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد.

(٢) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(٣) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله، واسم أبي مليكة زهير.

(٤) "عباد بن عبد الله" ابن الزبير بن العوام.

(٥) "أسماء" بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام.

(٦) قوله: (إلا ما أدخل عَلَيَّ الزبير) رضي الله عنه معناه: ما صيَّرَ ملكًا لها، فأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تتصدَّقَ، ولم يأمرها باستئذان الزبير، قوله: "تَصَدَّقي" فيه المطابقة للترجمة، فإنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق بغير إذن زوجها، فإن قلت: الترجمة هبة المرأة، ولفظ الحديث بالصدقة، قلت: المراد من الهبة معناها اللغوي، وهو يتناول الصدقة، قوله: "ولا توعي" من الإيعاء، أي لا تجعليه في الوعاء -وهو الظرف- محفوظًا لا تخرجينه منه فيعمل الله بك مثل ذلك، وهو معنى قوله: "فيوعي الله عليكِ"، "ع" (٩/ ٤١٣ - ٤١٤)، ومرّ الحديث [برقم: ١٤٣٤] في "الزكاة".

(٧) بفتح العين، "قس" (٦/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>