٤٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ (١) بْنُ الْفَرَجِ (٢)، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦) بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ:
===
جاءني فيه مثلُ ضوء النهار، وعنه: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفَّين، لأن الآثار التي جاءت في حيّز التواتر، وقال أبو يوسف: خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته، انتهى كلام ابن الهمام.
وفي "العيني"(٢/ ٥٦٧): لا ينكره إلا المبتدع الضالّ، وقال الحسن البصري: أدركت سبعين من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين، ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط [أهل] السنة والجماعة، فقال: نحن نُفَضِّلُ الشيخين، ونحب الختنين، ونرى المسح على الخفين، وحديث المغيرة كان [في] غزوة تبوك، فسقط قول من يقول: إن آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها؛ لأن المائدة نزلت قبل غزوة تبوك، ويدلّ عليه حديث جرير أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، وهو أسلم بعد المائدة، وكان القوم يعجبهم ذلك، انتهى.
(١)"أصبغ" كعقرب، أبو عبد الله القرشي.
(٢) كفرس.
(٣)"ابن وهب" المصري صاحب مالك، اسمه عبد الله.
(٤)"عمرو" ابن الحارث أبو أمية.
(٥)"أبو النضر" كنية سالم بن أبي أمية القرشي المدني.
(٦)"أبي سلمة" عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.