للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ (١) بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّم الْكُتَّابِ (٢): ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ (٣) صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا (٤).

٦٩١١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"أُمَّ سَلَمَةَ" كذا في ذ، ولغيره: "أُمَّ سُلَيم". "مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ" في سفـ: "مُعَلِّمِ كُتَّابٍ". "حَدَّثَنِي عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثنَا عَمْرُو". "أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ" في ذ: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ".

===

(١) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ع" (١٦/ ١٨٦).

(٢) هو: بضم الكاف وتشديد التاء، "ع" (١٦/ ١٨٦)، كرُمَّانِ: الكاتبون، "قاموس" (ص: ١٣٢).

(٣) النفش: تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر، "قاموس" (ص: ٥٦٢).

(٤) قوله: (ولا تبعث إليّ حرًا) كذا للجمهور، وذكره ابن بطال (٨/ ٥٥٦) بلفظ "إلا" بحرف الاستثناء، وهو عكس معنى رواية الجماعة، "ف" (١٢/ ٢٥٣). واشتراط أم سلمة أن لا يرسل إليها حرًا؛ لأن الجمهور يقولون بأن من استعار صبيًا حرًا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مولاه فهلكا في ذلك العمل: فهو ضامن لقيمة العبد. وأما دية الصبي الحر فعلى عاقلته. وقال الداودي: يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم. وقال الكرماني: ولعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال العوض؛ لأنه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنه، بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك، "ع" (١٦/ ١٨٦).

(٥) النيسابوري، "ع" (١٦/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>