للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ (٢)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً (٣)، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (٤)، فَأَتَوُا (٥) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

"فَأَتَوُا النَّبِيَّ" في نـ: "فَأَتَوْا إِلَى النَّبِيِّ".

===

وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام. وقال بعضهم: وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تَطَّرِد فيها المماثلة. قلت: لا يرد ما ذكره لأن مراده من قوله: سائر العظام التي لا تتحقق فيها المماثلة، "ع" (١٦/ ١٦٥).

(١) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، "ع" (١٦/ ١٦٥).

(٢) الطويل، "ع" (١٦/ ١٦٥).

(٣) ما عرفت اسمها، "مقدمة" (ص: ٣٣٨).

(٤) قوله: (فكسرت ثنيتها) فإن قلت: سبق آنفًا في الصفحة السابقة أثها جرحت، وقال هناك: كسرت، والجرح غير الكسر؟ قلت: قال ابن حزم - بالمهملة المفتوحة وسكون الزاي - الأنصاري: ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان، أحدهما: في جراحة جرحتها، والثاني: في ثنية كسرتها، فقضى - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فحلفت أمها في الجراحة بأن لا يقتص منها، وحلف أخوها في الكسر بأن لا يقتص منها، وكان هذا قبل أحد؛ لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد، "ك" (٢٤/ ٢١)، "ع" (١٦/ ١٦٥ - ١٦٦) - هكذا وقع هنا في نسخ "العيني" و "الكرماني"، والعبارات التي قلت عنها على الكتب بلفظ القصاص في قضيتي الكسر والجراحة، وقد كتب في الصفحة السابقة بلفظ الضمان في قصة الجراحة بسبب متابعة المنقول عنها، فعلى هذا لا محل للعبارة التي وقعت بعد الحاشية -[هكذا في الأصل].

(٥) أي: أهل الجارية فطلبوا القصاص، "ع" (١٦/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>