للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ (١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ (٢). [طرفه: ٢١٦٤، أخرجه: م ١٥١٨، ت ١٢٢٠، ق ٢١٨٠، تحفة: ٩٣٧٧].

٢١٥٠ - حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٥)، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (٦)، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (٧)، وَلَا تَنَاجَشُوا،

"مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".

===

(١) " أبو عثمان" عبد الرحمن بن ملّ -بتشديد اللام- النهدي.

(٢) قوله: (أن تُلَقَّى البيوعُ) أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وشدة القاف، ويروى بالتخفيف، قوله: "البيوع" أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، "ع" (٨/ ٤٥٢).

(٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.

(٦) قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع" (٤/ ٥١٥): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.

(٧) قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي (١) في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، قوله:


(١) في الأصل: "محل النهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>