للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فُلَانُ (١) بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى (٢). [راجع: ٢٨٠].

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ (٧)؟ ". [طرفه: ٣٦٥، أخرجه: م ٥١٥، د ٦٢٥، س ٧٦٣، تحفة: ١٣٢٣١].

"رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النبي". "وَذَاكَ ضُحًى" في صـ: "وَذَلِكَ ضُحًى". "رَسُولَ اللهِ" في هـ: "النبي". "ثَوْبٍ وَاحِدٍ" في قتـ: "الثوب الواحد".

===

(١) النصب على أنه بدل من "رجلًا"، أو من الضمير، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، "ع" (٤/ ٢٧١).

(٢) أي: كان ذلك وقت ضحىً، "ع" (٣/ ٢٧٢).

(٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٤) "مالك" ابن أنس الإمام.

(٥) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٦) "سعيد بن المسيب" المخزومي.

(٧) قوله: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟) هو بهمزة الاستفهام، فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مُقَدَّرٌ، أي: أنت سائلٌ عن مثل هذا الظاهر، ومعناه: لا سؤال عن مثل هذا الظاهر، ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام للإنكار، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٧). وفي "الخير الجاري" (١/ ٣٥٨): ويستفاد منه الحكم بجواز الصلاة في ثوب واحد، وهو مذهب الجمهور من العلماء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>