للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١)، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٢)، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٤)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥) قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً (٦)، يُضْرُبونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ثَنَا الْوَلِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ".

===

(١) " إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.

(٢) "الوليد بن مسلم" أبو العباس الدمشقي.

(٣) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(٤) "الزهري" هو ابن شهاب.

(٥) "سالم عن أبيه" عبد الله بن عمر.

(٦) قوله: (مجازفة) نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: يشترون الطعام شراءً مجازفةً، ويجوز أن يكون نصبًا على الحال، يعني حال كونهم مجازفين، والجزاف مثلّث الجيم، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، والمطابقة للترجمة من حيث إنه يتضمن منعَ بيعِ الطعام قبل القبض؛ لأن الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض، وضربُهم على تركه يدلّ على اشتراط القبض، قاله العيني (٨/ ٤١٦).

وفي "الفتح" (٤/ ٣٤٨): فيه إشعار بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة، انتهى مختصرًا. وفي "عمدة القاري" (٨/ ٤١٦): قال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوّى بين الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى أن نقل الجزاف قبضه، وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>