للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ (١) -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [حديث: ٢٦٩٥ راجع: ٢٣١٥، حديث: ٢٦٩٦، راجع: ٢٣١٤].

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:

"يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في ك، وفي نـ: "يَعْقُوبُ". "قَالَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(١) قوله: (يا أُنيس) وهو تصغير أنس بن الضحاك الأسلمي، وإنما خص أُنيسًا بهذا الحكم لأنه من قبيلة المرأة، وقد كانوا ينفرون من حكم غيرهم، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٧)، قال النووي (٦/ ٢٢٣): هذا محمول على إعلام المرأة (١) بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف (٢) هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا؟ فإن اعترفت فلا يحدّ القاذف وعليها الرجم؛ لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره إنما بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا ينقر (٣) بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقّن الرجوع، كذا في "الطيبي" (٧/ ١١٩).

(٢) "إبراهيم بن سعد" المذكور "عن أبيه" سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(٣) ابن الصديق.


(١) في الأصل: "مجهول على إعلامه".
(٢) في الأصل: "بأن لها حد القذف عنده".
(٣) في الأصل: "لا يتجسس ولا ينفو".

<<  <  ج: ص:  >  >>