للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ (١)، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ (٢) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ (٣) عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً (٤)، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ (٥)، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ". [حديث: ٢٤٩٧، راجع: ٢٠٦٠، حديث: ٢٤٩٨، راجع: ٢٠٦١].

"أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ"، وفي أخرى: "أَنَا سُلَيْمَانُ". "فَرُدُّوهُ" في سفـ: "رُدُّوهُ"، وفي مه: "فَذَرُوهُ".

===

(١) ابن موسى بن باذان المكي، "قس" (٥/ ٥٧٤).

(٢) الأحول، "قس" (٥/ ٥٧٤).

(٣) "أبا المنهال" هو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري.

(٤) بوزن كَرِيمَة وغُنْيَة وجِلْسَة، كما مرّ (برقم: ٢٠٦٠).

(٥) قوله: (فخذوه) بالفاء، وكذلك "فذروه" بالفاء وبالذال المعجمة وتخفيف الراء، أي: اتركوه، ويروى: "ذروه" بدون الفاء، وذلك لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمِّن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خبره ويجوز تركه، وفي رواية النسفي: "فردوه" بضم الراء وتشديد الدال من الردِّ، وفيه ردُّ ما لا يجوز وهو النسيئة وهو التأخير، فلا يجوز شيء من الصرف نسيئة، وإنما يجوز يدًا بيدٍ كما مرّ.

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا"، وذلك لأن أبا المنهال وشريكه كانا يشتريان شيئًا من الذهب والفضة يدًا بيدٍ ونسيئة، وكانا شريكين فيهما، فسألا عن حكم ذلك لأنه صرف، ثم عملا بما بلغهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن ما كان يدًا بيدٍ فهو جائز، وما كان نسيئةً فلا يجوز، والحديث مرّ (برقم: ٢٠٦٠) في أوائل "البيوع" في "باب التجارة في البَزّ"، "ع" (٩/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>