للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ يُونُسُ (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ (٢) وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهِيَ أَمْثَلُ (٣) لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ (٤) أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا (٥). . . . . . .

===

(١) هو ابن يزيد. هذا الأثر وصله ابن وهب في "جامعه" عن يونس، وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه، "ف" (٩/ ٥٠٥).

(٢) أي: لا يكلف كل منهما الاخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، "بيض" (١/ ١٢٥).

(٣) أفضل.

(٤) هو الأب. فإن قلت: لِمَ قيل: "المولود له" دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات، "ك" (٢٠/ ١٠ - ١١).

(٥) قوله: (ضرارًا لها إلى غيرها) يتعلق بـ: "يمنعها"، أي: منعها ينتهي إلى رضاع غيرها، فإذا رضيت فليس له ذلك، ووقع في رواية عقيل: "الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه، وهي تعطى عليه ما يُعطى غيرُها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارًا لها وهي تقبل من الأجر ما يُعطى غيرُها. فإن أرادا فصال الولد عن تراضٍ منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"، كذا في "الفتح" (٩/ ٥٠٥). قال البيضاوي (١/ ١٢٥): واختلف في استئجار الأمّ فجوّزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجةً أو معتدةَ نكاحٍ، انتهى. وفي "الفتح" (٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦): قال ابن بطال (٧/ ٥٣٥): وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم بعد البينونة أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>