للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ (١) فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ".

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، ثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٤)، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (٥) أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

===

(١) قوله: (على بكر صعب) البكر بالفتح: الفَتِيّ من الإبل ["النهاية" (ص: ٨٧)]، و"صعبٍ" صفته، أراد به النفور، ومرّ في "البيع" [ح: ٢١١٥] وسيجيء عن قريب في (ح: ٢٦١١). قال العيني (٨/ ٣٩١، ٩/ ٤٢٢): وجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب، والموهوب هنا متاع، فاكتفى فيه بكونه في يد البائع، ولم يحتج إلى قبض آخر، قال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له، وحيازةِ الموهوب لذلك، كركوب ابن عمر الجملَ.

واختلفوا في الحيازة هل هي شرط لصحة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرط، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري والشافعي والكوفيين، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه؛ لأنها ما لم يقبض عدة فيحسن الوفاء، ولا يقضى عليه، وقال آخرون: تصح بالكلام دون القبض كالبيع؛ روي عن علىٍّ وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلك، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب، وإن مات بطلت الهبة، انتهى.

(٢) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.

(٣) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٤) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله.

(٥) ابن نوفل الزهري، "قس" (٦/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>