تقويمه في القسمة، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وحجتهم أنه -صلى الله عليه وسلم- قسم غنائم حنين وكان أكثرها السبي والماشية، ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يُذْكَر في شيء من السبي تقويم، انتهى.
(١) بفتح العين فيهما، ولأبي ذر بضمّهما، "قس"(٥/ ٥٦٧).