للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِهِ (١) قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ (٢) وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبيِّعِ (٣) إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْقِصَاصُ (٤) ".

"وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ" في نـ: "وَجَرَحَتِ الرُّبَيِّعُ". "الْقِصاصُ" في سفـ: "كِتَابُ اللَّهِ القِصاصُ".

===

(١) أي: بما روي عن عمر بن الخطاب، "ع" (١٦/ ١٥٧).

(٢) أي: أصحاب أبي الزناد، "ع" (١٦/ ١٥٨).

(٣) قوله: (جرحت أخت الربيع … ) إلخ، الربيع - بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف - مصغر الربيع ضد الخريف، بنت النضر - بفتح النون وسكون الضاد المعجمة -، والصواب: بنت النضر عمة أنس رضي الله عنه. وقال الكرماني: وصوابه: حذف لفظ الأخت، وهو الموافق لما مرَّ في "سورة البقرة" (برقم: ٤٥٠٠) في آية {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨]: "أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية" إلخ، اللهم إلا أن يقال: هذه امرأة أخرى، لكنه لم ينقل عن أحد، انتهى.

قلت: وقد ذكر جماعة أنهما قضيتان. وقال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ويحتمل أن تكونا قضيتين، وجزم ابن حزم أنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانًا فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، "ع" (١٦/ ١٥٨)، وبهذا يندفع كون الأثر مخالفًا لمذهب الحنفية. ألا قصاص عند الحنفية بين المرأة والرجل في الأطراف والجراحات التي لا يمكن المساواة فيها، أما في النفس ونحو قلع السن ففيه، وخالفهم الإمام البخاري في قصاص الجراحات. أما قوله في الحديث التالي: "لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ" فليس من باب القصاص الذي نحن فيه، انظر: "فيض الباري" (رقم الحديث: ٦٨٨٦)، وانظر أيضًا: "أوجز المسالك" (١٤/ ٥٨٧)].

(٤) قوله: (القصاص) بالنصب على الإغراء، وهو التحريض على

<<  <  ج: ص:  >  >>