للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَمْرٍو (٣) قَالَ: ذَكَرْتُهُ (٤) لِطَاوُسٍ (٥) (٦)، فَقَالَ: يُزْرِعُ (٧)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٨)، ثَنَا حَمَّادٌ (٩)، عَنْ أَيُّوبَ (١٠)،

"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".

===

(١) " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.

(٢) الثوري.

(٣) "عمرو" ابن دينار المكي.

(٤) أي: حديث رافع.

(٥) ابن كيسان اليماني.

(٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).

(٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).

(٨) "سليمان بن حرب" الواشحي.

(٩) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.

(١٠) "أيوب" هو السختياني.

<<  <  ج: ص:  >  >>