(٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله:"قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني"(٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).
(٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع"(٩/ ٤١).