للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

٢٣٤٦ و ٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ (٣)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدَّثَنِي عَمَّايَ (٤): أَنَّهُمِ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَئءٍ يَسْتَثْنِيهِ (٥) صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَكَأَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ،

===

لنسخ: "أَوْ بِشَيْءٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَوْ شَيْءٍ". "وَكَأَنَّ الَّذِي" في نـ: "وَقَالَ اللَّيثُ: وَكَأَنَّ الَّذِي". "عَنْ ذَلكَ" في قتـ، ذ: "مِنْ ذَلكَ". "ذَوُو الْفَهْمِ" في سفـ، بو: "ذُو الْفَهْمِ". "لَمْ يُجِيزُوهُ" في سفـ، بو: "لَمْ يُجِزْهُ".


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة"، "ع" (٩/ ٤٤).
(١) "عمرو بن خالد" ابن فروخ.
(٢) "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" واسمه فروخ مولى المنكدر.
(٣) "حنظلة بن قيس" الزرقي الأنصاري.
(٤) "عمَّاي" أحدهما ظهير بن رافع المذكور قريبًا، والثاني: مُظَهِّر، وقيل: مُهَيْر.
(٥) كاستثناء الثلث أو الربع من المزروع لِصاحب الأرض، "ع" (٩/ ٤٥)، "ك" (١٠/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>